سابقة قضائية لدعوى متعلقة بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية
نوع الدعوى:
دعوى تشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تاريخ الدعوى:
افتتحت الجلسة الأولى لهذه الدعوى في عام 1436 للهجرة.
المحكمة المختصة:
المحكمة الجزائية بجدة.
النظام الوضعي المتعلق بالسابقة القضائية:
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي الصادر عام 1428 للهجرة.
أطراف الدعوى:
المدعي بالحق العام ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة).
المدعي عليه / عربي الجنسية.
وكيل المدعى عليه / وكاله تخوله حق المرافعة والمدافعة وجميع ما يلزم عن موكله.
والد الفتاة وممثلها في الحق الخاص ووكيله الشرعي.
وقائع الدعوى:
تتلخص وقائع هذه الدعوى حول إتهام المدعى عليه بإقامة علاقة محرمة بفتاة والتشهير بها والإساءة لسمعة عائلتها بنشر صورها وفضح علاقته بها؛ وإنشاء حساب في مواقع التواصل الاجتماعي (انستقرام) لذات الغرض.
قرائن الادعاء العام:
استند المدعي بالحق العام على ما احتواه حساب التواصل الاجتماعي المستخدم للتشهير والسابق الاشارة لسبب انشاءه في وقائع الدعوى أعلاه.
أسانيد الادعاء العام:
1-الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لعام 1428هـ والتي نصت على ما يلي:
- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، او القيم الدينية، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي .
- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
- إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
2-المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لعام 1428هـ والتي نصت على ما يلي:
مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية ، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها . كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني ، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقًا نهائيًّا أو مؤقتًا متى كان مصدرًا لارتكاب أي من هذه الجرائم ، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
طلبات الادعاء العام:
طالب المدعي بالحق العام/
إثبات ما أسند من تهم في حق المدعى عليه.
الحكم على المدعى عليه بالسجن أو الغرامة أو كلاهما معًا.
الحكم بمصادرة أجهزة المدعى عليه وحذف الحساب المستخدم في الجريمة.
الحكم على المدعى عليه بعقوبة تعزيرية رادعة له وزاجرة لغيره.
دفوع وكيل المدعى عليه:
انتفاء الركن المادي للجريمة، حيث تعذر إيجاد الدليل الملموس على قيام المدعى عليه بالجرائم المشار إليها.
انتفاء الركن المعنوي، حيث تعذر إيجاد الدليل على اتجاه ارادة المدعى عليه لارتكاب الجريمة أو الجرائم المشار إليها وعليه ينتفي القصد الجنائي.
القاعدة الشرعية (إن الشك يسفر لصالح المتهم).
طلبات وكيل المدعى عليه:
اطلاق سراح موكلي المدعى عليه.
الحكم بصرف النظر عن الدعوى.
أسانيد وكيل المدعي بالحق الخاص:
1-الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لعام 1428هـ والتي نصت على ما يلي:
- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، او القيم الدينية، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي .
- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
- إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
2-المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لعام 1428هـ والتي نصت على ما يلي:
مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية ، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها . كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني ، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقًا نهائيًّا أو مؤقتًا متى كان مصدرًا لارتكاب أي من هذه الجرائم ، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
طلبات المدعي بالحق الخاص:
إثبات ما أسند من تهم في حق المدعى عليه.
الحكم على المدعى عليه بالسجن أو الغرامة أو كلاهما معًا.
الحكم بمصادرة أجهزة المدعى عليه وحذف الحساب المستخدم في الجريمة.
الحكم على المدعى عليه بعقوبة تعزيرية رادعة له وزاجرة لغيره.
أخذ التعهد على المدعى عليه بعدم التعرض المستقبلي.
حكم المحكمة في دعوى الحق الخاص:
تم شطب الدعوى للمرة الأولى نظرًا لعدم حضور المدعى عليه أو وكيله.
حكم المحكمة في دعوى الحق العام:
سجن المدعى عليه ثمان أشهر تعزيراً، وجلده سبعين جلدة مكررة لثلاث مرات بين كل مرة ما لا يقل عن عشرة أيام.
عرض الأوراق على الجهة المختصة للنظر في ابعاده من المملكة.
صرف النظر عن طلب المدعي العام بمعاقبة المدعى عليه بموجب المادة السادسة والثالثة عشر من نظام مكافحة الجراءم المعلوماتية لعدم كفاية الأدلة.
قرائن حكم المحكمة:
قوله تعالى: (وقولوا للناس حسنا)
قوله تعالى: (ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين)
قوله تعالى: (لا يحب الله الجهر بالسوء إلا لمن ظلم)
قوله صلى الله عليه وسلم (كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه)
موقف الادعاء العام من الحكم:
جرى اثبات عدم القناعة بالحكم، ومن ثم الاستئناف ومع ذلك تم تأييد الحكم.
نقاط ختامية:
أ- تم اصدار الحكم في السابقة القضائية آنفة الذكر في عام 1437 للهجرة بيد أن نظام مكافحة الجراءم المعلوماتية قد صدر قبل بأكثر من عشرة سنوات، ما يعني أن النظام قد أخذ حيزه من التنفيذ ولا يعيق القاضي الأخذ به والحكم بالعقوبات الواردة فيه.
ب- إن الحكم تعزيرًا لعدم وجود الأدلة الكافية، يعود الى نقطتين جوهريتين وهما:
لم يكن في العام الذي نًظِرت فيه السابقة القضائية آنفت الذكر الزخم والمد الإلكترونية القائم الأن وما صاحبه من تنظيمات متعددة ساهمت في تضييق الفجوات الاجرامية والحد من إمكانية تلاعب المخالفين بالأدلة، ولعل أبرز مثال على ذلك هو ربط حسابات التواصل الاجتماعي برقم هاتف يوثق هوية مالك الحساب ويجعله أهلًا للتواصل النظامي مع الغير، اثم ربط رقم الهاتف بهوية المواطن أو المقيم في المملكة.
كذلك لم يكن للأدلة الالكترونية الحجة القوية كما هو الأن بعد أن صدر نظام الاثبات السعودي الصادر عام والذي بموجبه أصبح للأدلة الإلكترونية بالغ الأثر والحجة، وأصبح القاضي يأخذ بها كدليلًا يعظم الشبهة ويؤكدها في كثيرً من الأحيان، إن كل ما تقدم لو تم عكسه على غرفة مداولة الحكم في السابقة القضائية آنفة الذكر لاختلفت النتيجة اختلافًا جليًا مبينًا.
-انتهى-